صفحة جزء
ذكر وقت الدخول على النساء ومنتهى السن في ذلك

اختلف أهل العلم في الوقت الذي تدخل المرأة على زوجها إذا اختلف الزوج وأهل المرأة في ذلك.

فقالت طائفة: تدخل المرأة على زوجها إذا اختلف الزوج وهي ابنة تسع سنين اتباعا لحديث عائشة، هذا قول أحمد بن حنبل وأبي عبيد القاسم بن سلام.

وكان مالك يقول: لا نفقة لصغيرة حتى تدرك أو تطيق الرجال، وكان الشافعي يقول: إذا كانت الزوجة مقاربة البلوغ، وجسيمة، يحتمل مثلها أن يجامع، وإن كانت لا تحتمل أن تجامع فلأهلها منعها الدخول حتى تحتمل النكاح.

وحكي عن النعمان أنه قال: نأخذ بالتسع أيضا غير أنا نقول: إن بلغتها ثم لم يكن لها من الجسم والقوة ما يحتمل الرجل كان لأهلها منعها منه، وإن لم تكن بلغت التسع، ولها من الجسم والقوة ما يحتمل الرجل لم يكن لهم أن يمنعوها منه.

7562 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا هشام بن عروة، عن عروة، أن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "أتيت بجارية في سرقة من حرير، فكشفتها، فإذا هي أنت" [فتزوجني] بعد وفاة خديجة وأنا ابنة ست أو سبع، وبنى بي وأنا ابنة تسع سنين. [ ص: 114 ]

قال أبو بكر: إذا كانت ابنة تسع سنين تحتمل الرجال سلمت إلى زوجها، وإن لم تكن كذلك تربص بها إلى أن تصير إلى وقت تحتمل الرجل، ثم أدخلت على زوجها.

التالي السابق


الخدمات العلمية