ذكر وقت الدخول على النساء ومنتهى السن في ذلك
اختلف أهل العلم في
الوقت الذي تدخل المرأة على زوجها إذا اختلف الزوج وأهل المرأة في ذلك.
فقالت طائفة: تدخل المرأة على زوجها إذا اختلف الزوج وهي ابنة تسع سنين اتباعا لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وأبي عبيد القاسم بن سلام.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: لا نفقة لصغيرة حتى تدرك أو تطيق الرجال، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إذا كانت الزوجة مقاربة البلوغ، وجسيمة، يحتمل مثلها أن يجامع، وإن كانت لا تحتمل أن تجامع فلأهلها منعها الدخول حتى تحتمل النكاح.
وحكي عن
النعمان أنه قال: نأخذ بالتسع أيضا غير أنا نقول: إن بلغتها ثم لم يكن لها من الجسم والقوة ما يحتمل الرجل كان لأهلها منعها منه، وإن لم تكن بلغت التسع، ولها من الجسم والقوة ما يحتمل الرجل لم يكن لهم أن يمنعوها منه.
7562 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، حدثنا
عفان، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن
عروة، أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
"أتيت بجارية في سرقة من حرير، فكشفتها، فإذا هي أنت" [فتزوجني] بعد وفاة خديجة وأنا ابنة ست أو سبع، وبنى بي وأنا ابنة تسع سنين. [ ص: 114 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: إذا كانت ابنة تسع سنين تحتمل الرجال سلمت إلى زوجها، وإن لم تكن كذلك تربص بها إلى أن تصير إلى وقت تحتمل الرجل، ثم أدخلت على زوجها.