ذكر الاستمناء في اليد
اختلف أهل العلم في الاستمناء، فحرمت طائفة ذلك، وممن حرم ذلك:
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، واستدل في تحريمه بقوله: (
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) قال: ثم أكد ذلك فقال: (
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) قال: ولا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين، فلا يحل الاستمناء. والله أعلم.
وبلغني أن
مالكا سئل عن هذه المسألة فتلا: (
والذين هم لفروجهم حافظون ) الآية.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وعكرمة أنهما قالا: ذلك فاعل بنفسه.
[ ص: 125 ]
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: نكاح الأمة خير منه، وهو خير من الزنا.
وكان
الحسن يكره ذلك.
7587 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
عبد الله بن عثمان، عن
مجاهد قال: سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عنه فقال: ذاك فاعل بنفسه.
7588 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
أبي رزين، عن
أبي يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال: قال له رجل: إني
أعبث بذكري حتى أنزل، قال: إن نكاح الأمة خير منه، وهو خير من الزنا.
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار أنه رخص فيه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: بقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أقول؛ للحجة التي ذكرها، واحتج بها.
[ ص: 126 ] [ ص: 127 ] كتاب الطلاق
[ ص: 128 ] [ ص: 129 ]