صفحة جزء
ذكر الاستمناء في اليد

اختلف أهل العلم في الاستمناء، فحرمت طائفة ذلك، وممن حرم ذلك: الشافعي، واستدل في تحريمه بقوله: ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) قال: ثم أكد ذلك فقال: ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) قال: ولا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين، فلا يحل الاستمناء. والله أعلم.

وبلغني أن مالكا سئل عن هذه المسألة فتلا: ( والذين هم لفروجهم حافظون ) الآية.

وروي عن ابن عمر، وعكرمة أنهما قالا: ذلك فاعل بنفسه. [ ص: 125 ]

وروي عن ابن عباس أنه قال: نكاح الأمة خير منه، وهو خير من الزنا.

وكان الحسن يكره ذلك.

7587 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الله بن عثمان، عن مجاهد قال: سئل ابن عمر عنه فقال: ذاك فاعل بنفسه.

7588 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، والثوري، عن الأعمش، عن أبي رزين، عن أبي يحيى، عن ابن عباس، قال: قال له رجل: إني أعبث بذكري حتى أنزل، قال: إن نكاح الأمة خير منه، وهو خير من الزنا.

وحكي عن عمرو بن دينار أنه رخص فيه.

قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول؛ للحجة التي ذكرها، واحتج بها. [ ص: 126 ]

[ ص: 127 ] كتاب الطلاق

[ ص: 128 ] [ ص: 129 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية