ذكر طلاق اللواتي يئسن من المحيض واللاتي لم يحضن للعدة
اختلف أهل العلم في
وقت طلاق اللاتي يئسن من المحيض واللاتي لم يحضن.
فقالت طائفة: تطلقان عند الأهلة.
روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري.
وفي قول أصحاب الرأي: يطلقها واحدة عند غرة الهلال، أو في أي شهر شاء، ثم أمسكها حتى تنقضي العدة، فإن أراد أن يطلقها في بعض الشهر طلقها بعد أن تحصي الأيام، فإذا مضى ثلاثون يوما من يوم طلقها طلقها تطليقة أخرى، فإذا مضى ثلاثون يوما من يوم طلقها
[ ص: 148 ] الثانية طلقها تطليقة أخرى، فقد بانت الآن بثلاث تطليقات، وبقي عليها من العدة ثلاثون يوما.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: والذي نقول به إذا أراد أن يطلقها وقد دخل بها تركها شهرا لا يطؤها، فإذا انقضى الشهر أوقع عليها من الطلاق ما شاء، وذلك أن الشهر قد أقيم مقام الحيضة.
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يطلقها متى شاء، غير أن مالكا قال: لا يتبعها طلاقا حتى تحل، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : جائز أن يتبع طلاقا في إثر طلاق حتى تنقضي العدة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: تطلق طلقة متى شاء.