ذكر الطلاق لغير عدة وما يلزم المطلق منه
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض: احتسبت بالطلاق؟ قال: نعم، وما يمنعني وإن كنت أسأت واستحمقت.
7618 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله النيسابوري، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، أخبرنا
حميد، عن
يونس بن جبير، قال: قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : اعتددت بطلاقك امرأتك وهي حائض؟ قال: وما يمنعني أن أعتد بها، وإن كنت أسأت واستحمقت، قال: طلقها وهي حائض.
[ ص: 149 ]
وممن مذهبه أن
الطلاق يقع على الحائض: الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس فيمن تبعه من
أهل المدينة، وكذلك قال الثوري
سفيان، وأصحاب الرأي، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، وأهل الشام، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد، وأهل مصر، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور وغيره، وبه قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وكذلك نقول، ولا نعلم أحدا خالف ما ذكرناه إلا فرقة من أهل البدع، فإنهم زعموا أن الحائض لا يلحقها الطلاق؛ إذ مطلقه متعد ما أمر به، فصار طلاقه باطلا، وفي قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673791 "مر عبد الله فليراجعها" دليل على وقوع الطلاق على الحائض، مع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قد ذكر أنه احتسب بتلك التطليقة، وقد ذكرنا بعض ما يدخل من جهة النظر من خالف ما قلناه في غير الكتاب.
[ ص: 150 ] 7619 - حدثنا
يحيى بن محمد، حدثنا
مسدد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن
أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين، عن
يونس بن جبير nindex.php?page=hadith&LINKID=663465قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قلت: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ قال: تعرف nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر؟ ! فإنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يراجعها، قلت: فتعتد بتلك - يعني - التطليقة؟ قال: فمه؟! أرأيت إن عجز واستحمق. 7620 - حدثنا
يحيى بن محمد، حدثنا
أبو عمر، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503692طلق nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها" قلت له: تحسب بها؟ قال: نعم، فمه؟! [ ص: 151 ]