ذكر افتراق الطلاق الثلاث قبل الدخول
اختلف أهل العلم في
الرجل يقول لامرأته التي لم يدخل بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.
فقالت طائفة: تبين بالأولى والثنتان اللتان أتبع ليست بشيء.
روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة، وذكره
[الحكم] عن
علي و[زيد] [و]
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود. [ ص: 159 ] 7637 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، حدثنا
حجاج، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة، عن
مطرف قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن
رجل قال لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، قال: تبين بالتطليقة الأولى، والثنتان التي أتبع ليستا بشيء، قال: فقلت: عن من تحفظ هذا؟ قال: عن
علي وزيد nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود.
وروي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وعكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول؛ لأن الأولى لما وقعت لم تكن في عدة فتقع عليها الثانية والثالثة؛ لأنها لما صارت بالأولى غير زوجة استحال أن يقع عليها غير الأولى؛ إذ هي في حال ما أوقع عليها الثانية غير زوجة.
وفيه قول ثان: وهو أنه
إذا تابع بين كلامه فقال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ثلاثا، [بانت] ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
حكي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد، ومالك.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا لم يكن له نية.
[ ص: 160 ]