ذكر طلاق الثلاث المتفرقة بعد الدخول
اختلف أهل العلم في
الرجل يقول لامرأته المدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.
فقالت طائفة: إن أراد واحدة فهي واحدة، كذلك قال الحكم،
وحماد، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي، ومالك، وربيعة، وأبي الزناد، غير أن
مالكا وأبا الزناد وربيعة قالوا: يحلف ما أراد إلا واحدة.
وفيه قول ثان: وهو أنه إذا أراد أن تبين بالأولى فهي واحدة، وإن أراد إحداث طلاق بعد الأولى فهو ما أراد، و[إن] أراد بالثالثة أن تبين بالثانية فهي اثنتان، وإن أراد طلاقا ثالثا فهي ثالثة، وإن مات قبل أن يسأل فهي ثلاث؛ لأن ظاهر قوله أنها ثلاث.
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وفيه قول ثالث: وهو أنه يدين بينه وبين الله إذا قال لها: أنت طالق أنت طالق، وفي الحكم ثنتان.
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، وحكاه عن أصحاب الرأي، وحكي ذلك عن
عبيد الله بن الحسن.
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قول رابع: وهو أنها ثلاث.
[ ص: 161 ]