ذكر الرجل يطلق امرأته وهو ينوي ثلاثا
اختلف أهل العلم في
الرجل يقول لامرأته: أنت طالق، وهو ينوي ثلاثا.
فقالت طائفة: هي واحدة، وهو أحق بها، هذا قول
الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة: إذا نوى ثلاثا فهو ثلاث، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس فيمن تبعه من
أهل المدينة، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وحكي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير وغيره.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وكذلك نقول؛ وذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663941 "الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى".
وإذا قال من خالف هذا القول في المكني: القول قوله، والبينة بينته، فإذا أراد طلاقا كان طلاقا، فالتصريح أولى أن تستعمل فيه النية.
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من
طلق زوجته أكثر من ثلاث أن ثلاثا منها تحرمها عليه.
روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر. [ ص: 162 ] 7638 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، حدثنا
عبد الله، عن
سفيان، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن رجلا كان يلعب
بالمدينة فمر به قوم فقالوا:
كم طلقت امرأتك؟ قال: ألفا، فأتي به عمر فسأله فقال: إني ألعب، فضربه بالدرة، وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث.
7639 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان، حدثنا
ابن نمير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
إبراهيم، عن
علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني
طلقت امرأتي تسعة وتسعين، قال: سألت أحدا غيري؟ قال: نعم، قال: فماذا قالوا لك؟ قالوا: هي عليك حرام، قال: لقد أرادوا أن يشقوا عليك، وأن يفرقوا بينك وبين امرأتك، قال: أجل! ثلاث تبينها، وسائرها عدوان.
7640 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، حدثنا
عبد الله، عن
سفيان، حدثنا
عمرو بن مرة، وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن الثوري، عن
عمرو بن مرة، وأخبرنا
محمد بن عبد الله، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، عن
عمرو بن مرة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه
قال لرجل طلق امرأته ألفا: ثلاث منها تحرمها عليك، وبقيتها وزرا عليك، اتخذت آيات الله هزوا.
[ ص: 163 ] 7641 - وأخبرنا
محمد بن عبد الله، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، أخبرنا
[أبو] معشر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه
قال لرجل طلق امرأته مائة مرة: قال: ما اسمك؟ قال: مهر، قال: بل أنت مهير، تأخذ منك ثلاثا، وسبعة وتسعين يحاسبك الله بها يوم القيامة.
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأهل المدينة nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، وسائر
أهل الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، وأهل الشام، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه، وكذلك قال
أبو عبيد، وبه نقول.
[ ص: 164 ]