ذكر طلاق الرجل إحدى نسائه لا نية له فيها
اختلف أهل العلم في
الرجل يطلق إحدى نسائه لا نية له فيها.
فقالت طائفة: يطلقن جميعا إذا كان طلاقه ثلاثا، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، وحكي هذا القول عن
القاسم، وسالم، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في رجل له أربع نسوة يطلق إحداهن لا يدري أيتهن طلق، قال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث.
7686 - حدثنا
يحيى بن محمد، حدثنا
الحجبي، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة، عن
أبي بشر، عن
عمرو بن هرم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في
رجل له أربع نسوة، فطلق إحداهن، لا يدري أيتهن طلق، قال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث.
وفيه قول ثان: وهو أن يختار أيتهن شاء أن يوقع عليها.
روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري .
وفيه قول ثالث: وهو أن يعتزلهن جميعا، ويؤخذ بنفقتهن حتى يقول: الذي أردت هذه، والله ما أردت غيرها.
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 204 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : ليعتزلهن جميعا.
وفيه قول رابع: وهو أن يؤمر أن يطلقهن، ولا يعضلهن، فإن أبى إلا عضلهن وظلمهن جعل لهن حكم المولي؛ لأن حالهن أشد من حال من حلف أن لا يطأ امرأته.
هذا قول بعض أهل الكلام.
وفيه قول خامس: وهو أن المطلق إن كان اعتقد في نفسه خيارا إلى أن ينظر في أمره [ويتروى] ثم يعتزم على إحداهن، فإن ذلك له، فإن لم يكن كذلك ولكنه جعله طلاقا حتما من ساعته حين لفظ به فلا مذهب له إلا اعتزالهن جميعا، فحال هذه كحال مطلقة بعينها ثم ألبست عليه معرفتها.
هذا قول أبي عبيد.
وفيه قول سادس: وهو أن يقرع بينهن.
روي ذلك عن
الحسن، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور.
واختلفوا في هذا المطلق إن أحدث نكاح خامسة ثم مات قبل أن يبين التي طلق.
فقالت طائفة: للتي تزوج أخيرا ربع الثمن، وما بقي فبين الأربع.
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16566وعطاء الخراساني.
قال
أبو عبيد: وهذا قول أهل الحجاز، والعراق جميعا، وقالوا: عليهن العدة معا.
[ ص: 205 ]
وفيه قول ثان: وهو أن يعطي التي تزوجها أخيرا ربع الثمن إن كان له ولد، ويوقف ثلاثة أرباع الثمن بين الأربع الأولى حتى يصطلحوا.
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وفيه قول ثالث: وهو أن يقرع بينهن، فإذا خرجت واحدة أخرجت من الميراث وورث البواقي.
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: إنما يريد
أحمد أن يقرع بين اللواتي طلق منهن واحدة، فأما المفردة التي تزوجها آخرا فلا أعلم أحدا يدفعها عن ربع الربع أو ربع الثمن.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال: يقرع بينهن، نحوا [مما] قال
أحمد.