جماع أبواب الخيار وما فيها من الآثار والسنن.
7687 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17178موسى بن علي، nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=hadith&LINKID=669646أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: لما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتخيير أزواجه بدأني، فقال: "إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك" قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه، قالت: ثم تلا هذه الآية ( يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ) فقالت: ففي أي هذا أستأمر أبوي، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة.
قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : ثم فعل أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل ما فعلت، ولم يكن ذلك حين قاله لهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واخترنه طلاقا من أجل أنهن اخترنه. 7688 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة، حدثنا
إسماعيل، عن
عامر، عن
مسروق قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=705331سألت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن المخيرة فقالت: خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترناه، أفكان طلاقا؟!
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة دلالة على أن المخيرة إذا اختارت زوجها لم يكن ذلك طلاقا، ويدل على أن اختيارها نفسها يوجب
[ ص: 208 ] طلاقا؛ لأن في قولها:
nindex.php?page=hadith&LINKID=669413 "فاخترناه، فلم يكن ذلك طلاقا" دلالة على أنهن إن اخترن أنفسهن كان ذلك طلاقا.
ويدل على معنى ثالث: وهو أن المخيرة إذا اختارت نفسها أنها تطليقة يملك زوجها رجعتها؛ إذ غير جائز أن يطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخلاف أمر الله عز وجل.
ويدل على معنى رابع: وهو أن من خير امرأته فقاما من مكانهما أن الخيار لا يزول بفراقهما موضعها الذي خيرها فيه، خلاف قول من زعم أن ذلك لها ما دامت في المجلس، بين ذلك في قوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678556 "لا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك".
اختلف أهل العلم في الرجل يخير زوجته.
فقالت طائفة: أمرها بيدها، فإن قامت من مجلسها فلا خيار لها.
روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود، وفي أسانيدها مقال لأهل العلم، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي .
وروي ذلك عن
شريح، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
7689 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
المثنى بن الصباح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان كانا يقولان:
إذا خير الرجل امرأته، أو ملكها أمرها، فافترقا من ذلك المجلس، ولم يحدث شيئا، فأمرها إلى زوجها.
[ ص: 209 ] 7690 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح، عن
مجاهد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال:
إذا ملكها أمرها فتفرقا قبل أن يقضي شيئا فلا أمر لها.
7691 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال: إن
خير رجل امرأته فلم تقل شيئا حتى تقوم فليس بشيء.
وفيه قول ثان: وهو أن أمرها بيدها في ذلك المجلس وفي غيره حتى يقضى فيه.
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وروي ذلك عن الحسن.
وقال
أبو عبيد : والذي عندنا في هذا الباب الاتباع لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حتى جعل لها التأخير إلى أن تستأمر أبويها، ولم يجعل قيامها من مجلسها خروجا للأمر.
وكذلك قال
ابن نصر، وقال: هو عندي أصح الأقاويل في النظر. والله أعلم.
[ ص: 210 ]
واحتج بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ) حين خيرها، وقال لها:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678556 "لا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك" وهذا يدل على أن لها الخيار بعد القيام من المجلس.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: هذا أصح الأقاويل، والله أعلم.
7692 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، حدثنا
زهير وبكر وعيسى قالوا: حدثنا
روح، حدثنا
زكريا، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير، عن
جابر قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659711جاء أبو بكر يستأذن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم.
قال: فأذن لأبي بكر - رحمة الله عليه - فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي - صلى الله عليه وسلم - جالسا حوله نساؤه وهو واجم ساكت، فقال: لأقولن شيئا أضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، لو رأيت ابنة خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: "هن حولي كما ترى سألنني النفقة" فقام أبو بكر إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة يجأ عنقها و[قام] عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول: تسألن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ليس عنده [فقلن] : والله لا نسألن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا أبدا ليس عنده، ثم اعتزلهن شهرا أو تسعا وعشرين، ثم نزلت هذه الآية ( يا أيها النبي قل لأزواجك ) حتى بلغ ( للمحسنات منكن أجرا عظيما ) فبدأ بعائشة فقال: "يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه بشيء حتى تستشيري أبويك" قالت: وما هو يا رسول الله، فتلا عليها الآية، فقالت: فيك يا رسول الله أستشير أبوي، أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت، فقال: "لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها؛ إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا". [ ص: 211 ]