صفحة جزء
مسائل من باب الخيار

كان أحمد بن حنبل يقول: والخيار إذا أخذوا في غير المعنى الذي كانوا فيه فليس لها من الأمر شيء.

كذلك قال إسحاق.

وقال أحمد: إذا خيرها ثم غشيها وهم في ذلك الحديث فقد ذهب الخيار.

وكان سفيان الثوري يقول: إذا خيرها وهي جالسة فقامت فلا أرى لها خيارا، وإن خيرها وهي قائمة فجلست فلها الخيار.

وهكذا قال أصحاب الرأي.

وقال جابر بن زيد: إذا قامت قبل أن تختار فليس لها خيار.

وقال أصحاب الرأي: إذا خيرها وهي في صلاة مكتوبة فصلت ما بقي عليها من صلاتها بعد الخيار فانصرفت كان لها الخيار ولا يكون [ ص: 212 ] هذا قطعا للخيار، ولو خيرها وهي في صلاة تطوع فصلت أربع ركعات ثم انصرفت فاختارت نفسها لم يكن لها خيار من قبل أنها قد كانت تقدر على أن تصلي ركعتين وتختار.

قال: والوتر في هذا بمنزلة المكتوبة.

وكان أبو ثور لا يفرق بين صلاة المكتوبة والتطوع، ويقول: لها أن تتم باقي صلاتها وتختار.

التالي السابق


الخدمات العلمية