ذكر المخيرة تختار نفسها
اختلف أهل العلم في
الرجل يخير امرأته فتختار نفسها.
فقالت طائفة: إن اختارت نفسها فواحدة، وهو أحق بها.
روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله .
7699 - حدثنا
علي، حدثنا
حجاج، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم، عن
عيسى بن عاصم، عن
زاذان قال: تذاكرنا الخيار عند
علي فقال: قال
عمر: إن اختارت نفسها فواحدة، وزوجها أحق بها. 7700 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
ابن التيمي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، قال: قال
عمر، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود :
إن اختارت نفسها فواحدة، وله عليها الرجعة. 7701 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، حدثنا
عبد الله، عن
سفيان، عن
ليث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، أنه كان يقول في التخيير مثل قول
عمر، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .
7702 - حدثنا
محمد بن نصر، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، أخبرنا
[أبو] معاوية، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
إبراهيم، عن
مسروق، قال: جاء رجل إلى
عمر فقال: إني
جعلت أمر امرأتي بيدها، وطلقت نفسها [ ص: 215 ] ثلاثا، فقال عمر لعبد الله: ما تقول؟ فقال عبد الله: أراها واحدة، وهو أملك لها، فقال عمر: وأنا أرى ذلك أيضا.
7703 - حدثنا
إسحاق بن كنانة، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول في الرجل
يخير امرأته فتختار الطلاق، قال: هي واحدة، وأكره أن يخيرها.
وبه قال عمر بن عبد العزيز،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وكذلك قال: إذا أراد الطلاق.
وقال
أحمد: تكون واحدة يملك الرجعة، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، وأبي عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور.
وفيه قول ثان: وهو أنها إن اختارت نفسها تكون واحدة بائنة.
روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضوان الله عليه.
7704 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، حدثنا
حجاج، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم، عن
عيسى بن عاصم، عن
زاذان، قال: قال: تذاكرنا الخيار
[ ص: 216 ] عند
علي فقال: أما إن أمير المؤمنين
عمر قد سألني عنه فقلت:
إن اختارت فواحدة، وهو أحق بها، وإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة.
وبه قال
النعمان وأصحابه.
وفيه قول ثالث: وهو أنها إن اختارت نفسها تكون ثلاثا.
روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت .
7705 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، حدثنا
أبو غسان، حدثنا
جرير، عن
عيسى بن عاصم، عن
زاذان، قال: كنا عند
علي فذكروا الخيار فقال: أما إن
عمر قد سألني وسأل
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فخالفني وإياه، فقال - يعني زيد - :
إن اختارت زوجها فواحدة بائن، وإن اختارت نفسها فثلاث. 7706 - حدثنا
محمد بن نصر، حدثنا
عياش بن الوليد الزمني، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع، حدثنا
سعيد بن مطر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال، حدثهم، أن
سعد بن هشام حدثهم، أن
مروان بعث إلى
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت، والحسن له كاتبا، فجعلوا يسألونه ويكتب، فكان فيما سئل عنه يومئذ وما كتبوا عنه: أن
الرجل إذا خير امرأته فاختارت نفسها فهي ثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة، وهو أحق بها.
[ ص: 217 ]