مسألة:
واختلفوا في الرجل يخير امرأته ثم يرد الأمر إليه قبل أن يقضي شيئا.
فقالت طائفة: ذلك له.
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، وجابر بن زيد، ومجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي .
وفيه قول ثان: وهو أن ليس ذلك له حتى تدين هي.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إذا
ملك امرأته أمرها ثم أريده قبل أن يقوم قال: ليس عليه أن يرجع فيما حرم منه.