مسائل من هذا الباب:
واختلفوا في
الرجل يخير امرأته فيقول الزوج: لم أرد الطلاق.
فقالت طائفة: القول قول الزوج مع يمينه.
هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ولم يذكر التخيير، وهذا يشبه مذاهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بعد أن يحلف الزوج.
وقال أصحاب الرأي: إذا خيرها ولم يرد بذلك الطلاق فهو مصدق، والقول قوله.
[ ص: 219 ]
وقال
أبو [ثور]: إذا خيرها فاختارت نفسها فحلف الزوج أنه لم يرد بذلك طلاقا، أن الطلاق واقع عليه في الحكم، ويدين فيما بينه وبين الله.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: بالقول الأول أقول.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا خير الرجل امرأته وهو ينوي ثلاثا فاختارت نفسها فهي واحدة، تملك الرجعة.
وقال أصحاب الرأي: تكون واحدة بائنة.
وإذا
قال لها: اختاري، فقالت: يا جارية هاتي الطعام، فهذا قطع للخيار في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور، وأصحاب الرأي.
وإن خيرها فامتشطت أو اغتسلت أو اختضبت في ذلك المجلس كان ذلك كله قطعا للخيار، في قول أصحاب الرأي.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا امتشطت أو اختضبت فلها الخيار.
واختلفوا في
الرجل يقول لامرأته: اختاري تطليقة.
فقال أصحاب الرأي: إذا قالت: قد اخترتها فهي واحدة يملك فيها الرجعة، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : لا يقع بذلك عليها طلاق.
وإذا خيرها ثم تفرقا من ذلك المجلس، فقالت: قد اخترت نفسي قبل أن تفترق وكذبها الزوج، فالقول
[ ص: 220 ] قول الزوج مع يمينه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وإذا
قال لها: اختاري، فقالت: قد اخترت نفسي لا بل زوجي، كانت تطليقة في القضاء ولزوجها عليها الرجعة في قول أبي ثور.
وقال أصحاب الرأي: قد بانت.
وإن قالت: قد اخترت زوجي، لا بل نفسي فلا خيار لها، وهي زوجة بحالها في قول أبي ثور وأصحاب الرأي.
[ ص: 221 ]