كتاب أبواب المملكة أمرها
ذكر المملكة أمرها تطلق نفسها
اختلف أهل العلم في
الرجل يملك امرأته أمرها.
فقالت طائفة: القضاء ما قضت، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وروي ذلك عن
علي، وفضالة بن عبيد، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: إذا قال الرجل: نويت واحدة، فيمينه بالله ما نويت إلا واحدة، وترد إليه.
ولم يستثن سائر من ذكرناهم ما استثناه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك تطليقة، وهو أحق بها.
روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت، وبه قال
مجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، والقاسم بن [ ص: 222 ] محمد، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وربيعة بن عبد الرحمن، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد، وأحمد، وأبي عبيد، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إذا أراد الطلاق.
وفيه قول ثالث: أنها إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن ردت الأمر فلا شيء.
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة .
وفيه قول رابع: وهو أنه إذا جعل أمرها بيدها فقد ذهبت بثلاث.
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري .
وفيه قول خامس: وهو أن يسأل الزوج عن نيته إذا قال: أمرك بيدك، فإن نوى طلاقا فهو طلاق، وإن لم ينو طلاقا فليس بشيء.
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، قال: إذا قال: أمرك بيدك، فقال: ما أردت بشيء من هذا طلاقا، لم يكن طلاقا، وسواء كان ذلك في المجلس أو بعده، لا يكون طلاقا إلا بأن يقر أنه أراد بتمليكها وتخييرها طلاقا.
وفيه قول سادس: وهو أنها تطليقة إذا قال: أمرك بيدك، فلا يكون ذلك أكثر من تطليقة، وإن نوى الزوج أكثر من ذلك.
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
وفيه قول سابع: وهو أن أمرك بيدك والخيار سواء في هذا الكتاب، ولكنهما يفترقان فيما يقع به الطلاق، أمرك بيدك كلمة جامعة يقع به الطلاق كله، ويقع بها بعضه، فإذا وقع الطلاق كله، فاختارت المرأة نفسها، فهي طالق ثلاثا، وإن نوى واحدة أو ثنتين فاختارت نفسها فهي واحدة بائنة ولا تكون اثنتين؛ لأنها كلمة واحدة، وإن نوى الزوج الطلاق ولم ينو عددا فاختارت نفسها، فهي واحدة بائنة، فإن لم ينو الزوج الطلاق في شيء
[ ص: 223 ] من ذلك، فاختارت المرأة نفسها، فالزوج يصدق فيما قال مع يمينه؛ لأن أمرك بيدك قد يقع في النفقة والخروج.
هذا قول أصحاب الرأي.
وفيه قول ثامن: وهو أن من ملك امرأته أمرها أن لا تملك أن تطلق نفسها، وليس إلى النساء طلاق.
وقالت جماعة: أمرك بيدك، واختاري، سواء.
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، ومسروق، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، وأبو عبيد .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه قال: هو في قول
عمر، وعلي، ويزيد، سواء.