ذكر المملكة أمرها تطلق زوجها وتدع أن تطلق نفسها
اختلف أهل العلم في
الرجل يملك امرأته أمرها فتطلق زوجها.
فقالت طائفة: إذا طلقت زوجها كانت تطليقة يملك الرجعة.
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، والقاسم بن محمد،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، وإسحاق، وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 224 ]
وفيه قول ثان: وهو أن لا يقع بذلك طلاق، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال: خطأ الله نوءها، إن الطلاق لك عليها وليس لها عليك.
وقال أصحاب الرأي: إذا خيرها فقالت: قد طلقت، فإنه لا يقع عليها شيء.
وكذلك المشيئة في الطلاق، وأمرك بيدك، وهي امرأته.
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأبي عبيد، واحتج بأن الله تعالى قال: (
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) فأوجب العدة على من يقع عليه الطلاق، ولم يفرق بين حكمها، وإن الذي يجعل الرجل هو (الطلاق) والمرأة هي المعتدة يفرق بين الحكمين، ويلزم قائل هذا أن يقول في الرجل يقول لأمته: قد جعلت عتقك إليك فتقول لسيدها: قد أعتقتك، أو: أنت حر لوجه الله، أن تكون حرة بهذه المقالة.
قال: ولا أعلم أحدا يقول ذلك.