ذكر المملكة أمرها ترد الأمر إلى الزوج
اختلف أهل العلم في
الرجل يملك امرأته أمرها فترد ذلك إلى الزوج.
فقال أكثر أهل العلم: لا يلزمه شيء.
روي هذا القول عن
عمر.
وكانت
nindex.php?page=showalam&ids=18686حفصة بنت عبد الرحمن عند
المنذر بن الزبير، فجعل المنذر أمر امرأته إلى عبد الرحمن،
[ ص: 225 ] فلم يفعل
عبد الرحمن شيئا، فقرت عنده ولم يكن ذلك طلاقا.
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، ومجاهد، ومسروق، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وفيه قول ثان، كان
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة يقول: إن ردت ذلك إلى زوجها فهي واحدة، وهو أحق بها.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: بالقول الأول أقول.