ذكر المملكة أمرها تفارق موضعها الذي جعل الأمر فيه إليها قبل أن تقضي شيئا
اختلف أهل العلم في
الرجل يملك امرأته أمرها.
فقالت طائفة: الأمر إليها ما دامت في مجلسها قبل أن يتفرقا.
يروى هذا القول عن
عمر، وعثمان، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، ومجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وجابر بن زيد، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .
وفيه قول ثان: وهو أن أمرها بيدها وإن قامت من ذلك المجلس.
هذا قول
الحكم.
وجعل
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ذلك بمنزلة الوكالة في أن الأمر إليها وإن قامت من المجلس.
[ ص: 226 ]