ذكر رجوع الزوج فيما ملك زوجته من قبل أن تقضي شيئا
اختلف أهل العلم في
الرجل يملك امرأته أمرها، ثم يرجع فيه قبل أن تقضي المرأة فيه شيئا.
فقالت طائفة: ذلك إليه.
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، ومجاهد .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي: ليس للزوج أن يرجع فيما جعل إليها، ولا يخرج الأمر من يدها حتى يتفرقا، قال: وتكون هي المخرجة الأمر من يدها.
وأصح المذهبين المذهب الأول.
وقد روي عن
الحسن قول ثالث وهو: أنه إذا جعل الأمر بيدها فقد ذهبت منه، ردت الأمر إليه أو لم ترد.
هكذا قال
الحسن، وروي عنه أنه قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
[ ص: 227 ]