ذكر الرجل يملك أمر امرأته رجلين
اختلف أهل العلم في
الرجل يملك أمر امرأته رجلين.
فقال كثير من أهل العلم: إذا طلقها أحدهما لم تطلق حتى يجتمعا على الطلاق.
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وحكي هذا القول عن
سوار، وعبيد الله بن الحسن، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إذا جعل أمر امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما ثلاثا، والآخر مرة لم يجز لهما.
وقال أحمد، وإسحاق: اجتمعا على واحدة.
وكان
أبو عبيد يقول كما قال
الحسن، واحتج بقول الله تبارك وتعالى: (
فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) وكذلك سائر الأحكام إذا فوض الرجل الأمر إلى رجلين لم يكن لأحدهما أمر دون الآخر، وكذلك نقول.
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قول سواه في رجل جعل أمر امرأته بيد رجلين، فطلق أحدهما ورد الآخر، قال: هي طالق، واختلف في هذه المسألة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، فحكى
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عنه أنه قال كقول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عنه أنه قال كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
[ ص: 228 ]