ذكر الطلاق قبل النكاح
افترق أهل العلم في الطلاق قبل النكاح ثلاث فرق:
فقالت فرقة: لا طلاق قبل نكاح.
روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة أم المؤمنين، وبه قال
شريح، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب [ ص: 231 ] ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، والحسن، وعكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير، وعلي بن الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة، nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وعلي بن الحسين والحسن بقول الله تعالى: (
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) الآية.
وفيه قول ثان: وهو إيجاب الطلاق قبل النكاح.
روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود.
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، والقاسم، وسالم، وبه قال
النعمان، وأصحابه.
وفيه قول ثالث: وهو إيجاب الطلاق على من خص امرأة من النساء أو من قبيلة بعينها أو بلد بعينه.
روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، قالا: إذا وقت امرأة أو قبيلة جاز.
وإن [عم] كل امرأة فليس بشيء، وكذلك قال
الحكم، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا قال: كل امرأة أنكحها
[ ص: 232 ] عليك فهي طالق البتة، ثم نكح عليها، أن الطلاق الذي جعل على نفسه يلزمه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إذا
قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، وإن تزوجت من أخي فلان أو من أهل البصرة، أو من أهل الكوفة، إن وقت سنة أو أكثر، فإن تزوج وقع الطلاق عليها، فإن دخل بها فلها مهر ونصف؛ لأنه إذا تزوجها وقع عليها فلها نصف المهر، وإن كان دخل بها فلها نصف مهر من الزواج، ولها المهر بما دخل عليها، ويفرق بينهما.
وفي هذه المسألة قول رابع وهو: إن كان نكح لم يؤمر بالفراق، وإن لم ينكح لم يؤمر بالتزويج.
هذا قول
أبي عبيد، وقال نحوا من هذا القول:
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، وقال فيمن إذا نص بها بعينها: فالكف أحب إلي، وإذا لم ينص بها لم يقع الطلاق.
وقد حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي نحو من هذا القول.
وهذا غير القول الذي ذكرنا عنه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبالقول الأول أقول.
يقول الله - عز وجل - : (
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ) الآية، فبدأ بالنكاح قبل الطلاق، والمطلق قبل النكاح بادئ بالطلاق قبل النكاح، ولأحاديث رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
7707 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، حدثنا (...) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11960أبو جعفر الرازي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=687337 "لا طلاق فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك". [ ص: 233 ] 7708 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12345أيوب بن سويد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، عن
عطاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678551 "لا طلاق قبل نكاح".
وحجة ثالثة: وهو أنهم مجمعون على صحة النكاح ومختلفون في رواية إذا طلق قبل أن ينكح، وغير جائز إزالة نكاح قد أجمعوا على صحته إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع.
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود غير ثابت.
[ ص: 234 ]
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ثابت.
وقد ذكرت باقي الحجج في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب.