ذكر
المريض يطلق زوجته التي لم يدخل بها
فقالت طائفة: لا ميراث لها، ولا عدة عليها، ولها نصف الصداق، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، وأصحاب الرأي: ليس بينهما ميراث؛ لأنه لا عدة عليها.
وقال
عبد الله بن الحسن: لا ترثه.
[ ص: 243 ]
وفيه قول ثان: وهو أن لها الميراث والصداق كاملا، وعليها العدة.
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد .
وفيه قول ثالث: وهو أن لها الصداق كاملا، ولا ميراث لها ولا عدة عليها.
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد، وروي ذلك عن
القاسم بن محمد، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله بن عمر .
وفيه قول رابع وهو أن لها نصف الصداق ولها الميراث.
هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .
واختلف عنه في العدة، فحكى
أبو عبيد عنه أنه قال: عليها العدة، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عنه أنه قال: لا عدة عليها،
وابن القاسم أضبط لحكايات
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من
أبي عبيد، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب هذه المسألة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فلم يذكر العدة.
وفيه قول خامس: وهو أن لها نصف الصداق، ولها الميراث إن مات من وجعه ذلك ما لم تنكح.
هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح. [ ص: 244 ]