صفحة جزء
ذكر المريض يطلق زوجته التي لم يدخل بها

فقالت طائفة: لا ميراث لها، ولا عدة عليها، ولها نصف الصداق، وكذلك قال عمر بن عبد العزيز.

وقال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي: ليس بينهما ميراث؛ لأنه لا عدة عليها.

وقال عبد الله بن الحسن: لا ترثه. [ ص: 243 ]

وفيه قول ثان: وهو أن لها الميراث والصداق كاملا، وعليها العدة.

كذلك قال الحسن البصري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد .

وفيه قول ثالث: وهو أن لها الصداق كاملا، ولا ميراث لها ولا عدة عليها.

كذلك قال جابر بن زيد، وروي ذلك عن القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر .

وفيه قول رابع وهو أن لها نصف الصداق ولها الميراث.

هكذا قال مالك بن أنس .

واختلف عنه في العدة، فحكى أبو عبيد عنه أنه قال: عليها العدة، وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: لا عدة عليها، وابن القاسم أضبط لحكايات مالك من أبي عبيد، وحكى ابن وهب هذه المسألة عن مالك فلم يذكر العدة.

وفيه قول خامس: وهو أن لها نصف الصداق، ولها الميراث إن مات من وجعه ذلك ما لم تنكح.

هكذا قال عطاء بن أبي رباح. [ ص: 244 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية