صفحة جزء
ذكر المريض يطلق ثم يصح بعد الطلاق ثم يموت

اختلف أهل العلم في الرجل يطلق امرأته وهو مريض ثلاثا، ثم يصح، ثم يموت.

فقالت طائفة: ترثه؛ إذ أصل ذلك كان فرارا.

ذكر الزهري أنها ترثه في قضاء عثمان .

وقال الثوري : ترثه إذا مات وهي في العدة؛ إذ أصله كان فرارا من الميراث.

وهذا قول أحمد، وإسحاق، وحكي ذلك عن الأوزاعي .

وقالت طائفة: إذا صح من مرضه، ثم مات لم ترثه.

روي هذا القول عن الحسن، وعطاء بن أبي رباح، وهذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس، وبه قال الشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، والنعمان، وحكي هذا القول عن الحارث العكلي .

التالي السابق


الخدمات العلمية