مسائل:
إذا
قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن كلمت فلانا وذلك في صحته، ثم كلمت فلانا وهو مريض، ثم مات، فلا ميراث لها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور، وهذا قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
[ ص: 245 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : إذا سألت زوجها الطلاق فطلقها، فلا ميراث لها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا قال لها: أمرك بيدك فتطلق نفسها ثلاثا قال: لا ميراث لها.
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأصحاب الرأي،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وذلك إذا جعل إليها أن تطلق نفسها ثلاثا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وحكي هذا القول عن ابن أبي ذئب.
وقال أصحاب الرأي في المسألة الأولى: إن كان ذلك الرجل أباها أو من لا بد لها من كلامه، أو قال لها: إذا أكلت طعاما أو شربت شرابا أو صليت المكتوبة، ففعلت ذلك وهو مريض، فإن لها الميراث.
وأما إذا كان شيء لها منه بد، مثل قوله: إن دخلت دار فلان - ولا حاجة لها هناك - أو: كلمت فلانا - لرجل لا يحق لها فيه وليس ممن ذكرنا من ذوي المحرم - فكلمته في مرض زوجها ثم مات من ذلك المرض، ولم تنقض عدتها، فلا ميراث لها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
سألته امرأته أن يخيرها وهو مريض فاختارت نفسها: أن ذلك طلاق، ولا يقطع الميراث عنها، وكذلك قال أبو عبيد.
[ ص: 246 ]