باب الأمراض التي لا [تنقل] أحكام الصحة عن سبلها
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: نظرت في مذاهب أهل العلم في هذا الباب فرأيت مذاهبهم في الأمراض التي لا تنقل أهلها عن أحكام الصحة، مثل الحمى الربع، والفالج المتطاول، ومثل المقعد، والمفلوج القديم العلة، وكذلك العلة الخفيفة التي لا تمنع أصحابها من الإقبال والإدبار، والتصرف في الحوائج: كالصداع والجرب، وما أشبهه من العلل - إن أصحاب هذه العلل لا يمنعون من التصرف في أموالهم كتصرف سائر الأصحاء.
هذا معنى قول بعض المدنيين، وبعض
أهل الكوفة، وعامة أصحابنا، وقد ذكرت بيان ذلك عنهم في غير هذا الكتاب.
واختلفوا فيمن
قدم ليقتل وطلق بين الصفين.
فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول: ترثه امرأته وتعتد عدة المتوفى عنها.
وكذلك حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى، وحكى
يعقوب عن
النعمان أنه قال: المحصور يطلق امرأته ثلاثا لا ترث، وكذلك إذا كان في صف القتال فطلق امرأته ثلاثا لم ترث، قال: وإن كان رجلا فطلق امرأته ثلاثا ورثت ما دامت في العدة إذا مات في ذلك الوجه، وكذلك إذا قدم ليقتل في قصاص، أو قدم ليرجم في زنا، فإنها ترثه في عدتها إذا مات في ذلك الوجه، وكذلك إذا قدم ليقتل في قصاص، أو قدم لرجم في زنا، فإنها ترثه في عدتها إذا مات في ذلك الوجه أو قتل.
[ ص: 247 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: ما صنع الأسير في ماله غير مكره له فهو جائز من بيع وهبة وصدقة وغير ذلك.
وهكذا ما صنع إذا قدم ليقتل فيما من قتله بد، وفيما يجد قاتله السبيل إلى تركه مثل القتل في القصاص الذي يكون لصاحبه عفوه، فأما إذا قدم لرجم في الزنا فلا يجوز له في ماله إلا الثلث؛ لأنه لا سبيل له إلى تركه.
وحكى
أبو عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، وأصحاب الرأي أنهم [لا] يورثون المطلق في حصار ولا أسر ولا بمصافة عدو، ولا عند
البراز للقتال.
قال: وكذلك يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذه الحالات، وأكثرها مثل قول
سفيان.
قال
أبو عبيد: وهذا المعمول به عندنا.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: لا ميراث لامرأة طلقها رجل وقد حبس ليقتل، أو كان في سفينة يخاف الغرق، أو موافقا للعدو، أو كان يتتبع بعدو فخافه، وهذا بمنزلة الصحيح.