ذكر طلاق الصبي
واختلفوا في
طلاق الصبي.
فقال أكثر أهل العلم: لا يجوز طلاقه حتى يحتلم.
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، والحكم،
وحماد، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وكذلك قال
أبو عبيد، وقال بهذا
سفيان، وأهل العراق، وعليه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأهل الحجاز.
قال: ولا أعلمه إلا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وأهل الشام.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وحكي هذا القول عن ربيعة،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
وكذلك نقول؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=704407 "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم ..." وقد ذكرته.
وقد روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وفيه قول ثان: وهو أن
الصبي إذا أحصى الصلاة، وصام شهر رمضان جاز طلاقه.
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، وقال
عطاء: يجوز طلاقه إذا بلغ أن يصيب النساء.
[ ص: 250 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول: يجوز طلاقه إذا كان يعقل.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق : كلما جاوز اثنتي عشرة سنة، وقد عقل الصلاة، فطلق، وقع، ربما احتلم ابن اثنتي عشرة سنة.
وحكي عن
الحسن أنه قال: إذا عقل الغلام وحفظ الصلاة جاز عليه.