ذكر طلاق السكران
اختلف أهل العلم في طلاق السكران.
فقالت طائفة: لا يجوز
طلاق السكران.
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، والقاسم بن محمد، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، وروي ذلك عن
عكرمة، وجابر بن زيد، nindex.php?page=showalam&ids=15769وحميد بن عبد الرحمن، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ويحيى الأنصاري، وعبيد الله بن الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، والمزني، وحكي ذلك عن
عيسى، والبتي .
وقالت طائفة: طلاقه جائز.
كذلك قال
عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، ومجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، وميمون بن مهران، والحكم، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة، [ ص: 251 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأبو عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=16039وسليمان بن حرب، والنعمان، وصاحباه، وكان
أحمد يقف عن الجواب فيه، وقال: لا أقول فيه شيئا.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد احتج بعض من لا يرى طلاق السكران جائزا بأن المكره لما سقط طلاقه لارتفاع مراده وجب كذلك أن يسقط طلاق السكران؛ إذ لا مراد له، وليس في احتجاج من احتج بأن الصلاة تلزم السكران، ولا تلزم المجنون حجة لدفع ما قلناه؛ لأن الصلاة قد تلزم النائم ولا تلزم المجنون، ولو طلق رجل في حال نومه وطلق آخر في حال جنونه لم يقع طلاق واحد منهما.
وفي قولهم: إن
السكران إذا ارتد لم يستتب في سكره ولم يقتل، دليل على أن لا حكم لقوله، واحتجوا بحديث
عثمان - رضي الله عنه - وقالوا: لا نعلم أحدا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - خالفه، وقال بعضهم: وقد أجمع أهل العلم أن الزوجية تامة قبل أن يطلق في حال سكره.
ثم اختلفوا في
زوال النكاح إذا طلق في حال سكره، فغير جائز أن يوقع طلاق باختلاف لا حجة مع من أوقعه.
واختلفوا في حد السكران، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول: السكر اختلاس العقل، وكان يقال: لا يجلد حتى يختلط عقله، فإن استقرئ
[ ص: 252 ] وكلم فخلط في قراءته فتكلم بما لا يعرف جلد، فإن أقام القراءة وتكلم بما لا يعرف لم يجلد.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : إذا تغير عقله عن حال صحته فهو سكران، وحكى
أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال: السكران إذا تغير عن طباعه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق نحوا من هذا.
وقد احتج بعضهم بالحديث الذي.
7713 - حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن المنهال، قال: حدثنا
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب، عن
عبد الله بن خبيب، أن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما وشرابا فدعا نفرا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكلوا وشربوا حتى ثملوا فقدموا رجلا فصلى بهم المغرب، فقرأ: (قل يا أيها الكافرون * أعبد ما تعبدون * وأنتم عابدون ما أعبد * وأنا عابد ما عبدتم * وأنتم عابدون ما أعبد * لكم دينكم ولي دين) فأنزل الله - عز وجل - ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) .
وقال أصحاب الرأي: السكران الذي لا يعقل الرجل من المرأة، ولا السماء من الأرض.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: الذي لا يعقل الرجل من المرأة يكون سكران، وقد يقع اسم السكران على من خلط في كلامه استدلالا بالآية.
[ ص: 253 ]