ذكر طلاق الولي (على) المجنون
واختلفوا في
طلاق الولي على المجنون.
فقالت طائفة: لا يجوز أن يطلق عن المجنون ولا يخالع عنه أب.
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، والنعمان، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في الأخرس الذي لا يتكلم: لا يطلق عليه وليه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري: إن شاء طلقها وليه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في الأخرس الذي لا يتكلم: يطلق عنه وليه.