صفحة جزء
ذكر طلاق الولي (على) المجنون

واختلفوا في طلاق الولي على المجنون.

فقالت طائفة: لا يجوز أن يطلق عن المجنون ولا يخالع عنه أب.

هذا قول الشافعي، والنعمان، وكذلك قال الزهري في الأخرس الذي لا يتكلم: لا يطلق عليه وليه.

وقال الحسن البصري: إن شاء طلقها وليه.

وقال قتادة في الأخرس الذي لا يتكلم: يطلق عنه وليه.

التالي السابق


الخدمات العلمية