ذكر طلاق المكره
اختلف أهل العلم في
طلاق المكره.
فقالت طائفة: لا يجوز طلاقه.
7714 - روي أن رجلا تدلى يشتار عسلا، فأقبلت امرأته حتى وقفت على الحبل، فحلفت لتقطعنه أو ليطلقها ثلاثا، فذكرها الله - تبارك وتعالى - والإسلام، فحلفت ليفعلن أو لتفعلن، فطلقها ثلاثا، فلما ظهر أتى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فذكر له الذي كان من أمر امرأته إليه والذي كان منه [إليها] ، قال: أرجع امرأتك؛ فإن ذا ليس بطلاق.
[ ص: 254 ] 7715 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رحمه الله - أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا.
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414 [ابن] الزبير، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، وجابر بن زيد، والحسن، وشريح، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، وروي ذلك عن
القاسم، وسالم، وعبد الله بن عبيد بن عمير، وبه قال
ابن عون، nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وأجازت طائفة
طلاق المكره، وممن أجاز طلاق المكره:
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وأبو قلابة، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، والنعمان، وصاحباه، غير أن
النعمان قال: إذا أكره السلطان رجلا على طلاق أو عتاق جاز، وإن أكره على بيع لم يجز.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول: إذا أخذ السلطان رجلا فأكرهه على طلاق أو عتق فأحلفه جاز عليه، إلا أن يكون ورى ذلك إلى شيء ينوي شيئا [غيره].
[ ص: 255 ]
وفي هذه المسألة قول ثالث وهو: أن الذي أكرهوه إن كانوا لصوصا فليس بطلاق، وإن أكرهه السلطان فجائز.
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
وفسره
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة قال: يقولون: إن اللص يقدم على قتله، وإن السلطان لا يقتله.
وقد احتج بعض من أبطل طلاق المكره بقول الله - عز وجل - : (
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) قال: فرخص الله للمكره أن يكفر بلسانه، قالوا: فما دون الكفر من أفعال اللسان أولى بأن يكون مرخصا فيه.
واحتجوا بالأخبار التي رويناها عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، وعلي، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير، وبالحديث الذي روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678546 "إن الله - تبارك وتعالى - رفع عن أمتي: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
واحتجوا بحجج قد ذكرناها في غير هذا الموضع.
واختلفوا في حد الإكراه.
7716 - فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال: ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أجعته، أو أوثقته، أو ضربته.
[ ص: 256 ]
وذكر
أحمد حديث
عمر هذا كالمحتج به.
وذكر حديث
شريح: القيد كره، والوعيد كره، والسحر كره.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وفي حديث
عمر في المرأة التي وقفت على الحبل وأرادت قطعه دليل على أن الوعيد كره.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل :
حد المكره إذا كان يخاف القتل، والضرب الشديد.