ذكر الخطأ والنسيان في الطلاق
اختلف أهل العلم في الخطأ والنسيان.
قالت طائفة:
من حلف على أمر لا يفعله كالطلاق ففعله ناسيا لم يحنث.
كذلك قال
عطاء، وعمرو بن دينار،
nindex.php?page=showalam&ids=16406وابن أبي نجيح، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق: أرجو أن لا يلزمه شيء.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، والحكم في الرجل يحلف على شيء فيخرج على لسانه غير ما يريد، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : نيته.
وكذلك قال طاوس.
وقال
الحكم: يؤخذ بما تكلم به.
وقال
أحمد في هذا: أرجو أن يكون الأمر فيه واسعا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق : هو على الإرادة.
[ ص: 257 ]
وأوجبت طائفة عليه الحنث.
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، وبه قال
ربيعة .
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والنعمان وصاحبيه.
وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري .
وقال
أبو عبيد كذلك في الطلاق والعتاق، ولا يحنثه في سائر الأيمان.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يحنثه في الحكم، وقال: لو
حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي منه حقه فأخذ حقه، ثم وجد دنانير رصاصا أو نحاسا حنث في قول من لم يطرح عن الناس الخطأ والنسيان في الأيمان، ولا يحنث في قول من طرح عن الناس الخطأ والنسيان.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يحنث في النسيان في الطلاق، ويقف على إيجاب الحنث في سائر الأيمان إذا كان ناسيا.
[ ص: 258 ] [ ص: 259 ]