كتاب أبواب الطلاق بالمعاني المختلفة
ذكر جد الطلاق وهزله
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن
جد الطلاق وهزله سواء.
روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء أنه قال: ثلاث لا يلعب بهن: النكاح، والطلاق، والعتاقة.
ومن قال: لا لعب في الطلاق وأن من طلق لاعبا فقد جاز عليه:
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة السلماني، وهذا على معنى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وبه قال
أبو عبيد بتأويل القرآن قوله - عز وجل - (
ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673798 "جدهن جد، وهزلهن جد". [ ص: 260 ] 7717 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، عن
سليمان [عن]
عبد الرحمن بن حبيب أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح يقول: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673798 "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ولو أطلق للناس قبول ذلك لعطلت الأحكام، ولم يشأ مطلق أو معتق أو ناكح أن يقول: لغيت، فيكون في ذلك إبطال أحكام الله، وهذا غير جائز.
ومن تكلم بشيء مما ذكرناه لزمه، ولم يقبل منه كلام غير الذي نطق به.
[ ص: 261 ]