ذكر الطلاق إلى أجل يؤقته المطلق
اختلف أهل العلم في
الرجل يطلق امرأته إلى أجل معلوم يسميه، مثل أن يقول: أنت طالق إلى سنة، أو إلى شهر، أو إلى ما أشبه ذلك.
فقالت طائفة: هي زوجته إلى ذلك الوقت.
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، وأبو هاشم، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وحكي هذا القول عن
عبيد الله بن الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي.
وفيه قول ثان: وهو أنها طالق من يوم تكلم به.
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، ويحيى الأنصاري، وربيعة، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فأما إذا قال: إن لم أفعل كذا وكذا فأنت طالق، فليس يوقع عليه الطلاق أحد علمته، إلا أن يأتي ذلك الوقت ولم يفعل ما حلف عليه أن يفعله.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: 7718 - وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول:
ولا يجوز أن تطلق على المرء زوجته قبل الوقت الذي شرط أنها تطلق عنده إلا بحجة.
[ ص: 262 ] 7719 - وقد جاء الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675043 "المسلمون على شروطهم".