صفحة جزء
ذكر إيجاب الطلاق بولادة المرأة

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت طالق إذا ولدت.

فقالت طائفة: لا يقع الطلاق حتى تلد، كذلك قال عطاء، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وفيه قول ثان قاله مالك، قال في الرجل يقول لامرأته: إذا ولدت فأنت طالق، وليس بالمرأة حبل أنه لا يعتزلها، فإن حملت أو كانت حاملا يوم حلف وقع عليها الطلاق.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. وإن قال لها: كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فإن ولدت ولدا فهي طالق وتعتد، فإن ولدت ولدين في بطن واحد وقع الطلاق بالولد الأول وانقضت عدتها بالثاني، وإن ولدت ثلاثة أولاد [ ص: 263 ] وقعت تطليقتان بالولدين الأولين؛ لأن الطلاق وقع وهو يملك الرجعة، وانقضت عدتها بالثالث.

ولو كانت المسألة بحالها وولدت أربعة في بطن وقع الثلاث بالثلاث الأوائل وانقضت العدة بالرابع.

هذا قول الشافعي وأصحاب الرأي.

وإذا قال الرجل لامرأته: إذا ولدت غلاما فأنت طالق واحدة، وإن ولدت جارية فأنت طالق ثنتين، فولدت غلاما وجارية لا ندري أيهما أول، فإنه يقع عليها تطليقة، نأخذ في ذلك بالأقل، ولا يلزمه الأكثر إلا بالإحاطة، وانقضت عدتها بالولد الثاني.

هكذا قال أبو ثور، وكذلك قال أصحاب الرأي، غير أنهم قالوا: ينبغي لهما أن يأخذا فيما بينهما وبين الله بأكثر من ذلك: تطليقتين.

وإذا قال رجل لامرأته: إن كان حملك هذا غلاما فأنت طالق واحدة، وإن كانت جارية أنت طالق ثنتين، فوضعت غلاما وجارية لم يقع عليها الطلاق؛ وذلك لأن حملها لم يكن غلاما ولا جارية.

كذلك قال أبو ثور وأصحاب الرأي.

وحكي عن مالك أنه قال في امرأة قال لها زوجها: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق ثلاثا، أنها تطلق مكانها؛ لأنه لا يدري حاملا هي أم لا. [ ص: 264 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية