ذكر إيجاب الطلاق بحيض المرأة
وإذا
قال رجل لامرأته: إذا حضت فأنت طالق، فإذا رأت الدم وقع عليها الطلاق.
فإذا قال: إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضها، فإذا طهرت وقع عليها الطلاق.
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، وبه قال
النعمان، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وهو قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم إلا
مالكا؛ فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم قيل له: أرأيت إذا قال لها: إذا حضت، أو: إن حضت فأنت طالق؟ قال: ليس هذا بيمين في قول مالك، هذا يلزم الطلاق الزوج مكانه حين تكلم، كذلك قال مالك.