صفحة جزء
ذكر التجزئة والتبعيض في الطلاق

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من طلق زوجته نصف أو ثلث أو ربع أو سدس تطليقة فإنها تطليقة واحدة.

كذلك قال الشعبي، والحارث العكلي، والزهري، وقتادة، وبه قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وابن القاسم صاحب مالك. [ ص: 265 ]

وكذلك قال أبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وهو قول سفيان، وأهل العراق، وهو قول مالك، وأهل الحجاز، لا أعلمهم يختلفون فيه أن الطلاق لا يتبعض.

فإن قال لأربع نسوة: بينكن تطليقة، لزم كل واحدة منهن تطليقة.

كذلك قال الحسن البصري، والشافعي، وابن القاسم، وأبو ثور، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي.

وإذا قال لأربع نسوة له: بينكن تطليقات وقع على كل واحدة منهن تطليقتان، كذلك قال الحسن، وقتادة، والشافعي، وابن القاسم، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وإذا قال الرجل لامرأته: رأسك أو يديك أو قدك أو رجلك طالق، فإن أكثر أهل العلم يلزمونه الطلاق.

هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وابن القاسم.

وقال أصحاب الرأي في الرأس والفرج والجسد والبدن كما قال الشافعي .

وقالوا في اليدين، والرجلين، وشبه ذلك من جسدها: لا يقع به طلاق.

وقالوا: إذا قال: نصفك أو ثلثك أو عشرك أو جزء من ألف جزء طالق: أنها تكون طالقا.

وقال الحسن البصري: إذا طلق الرجل من امرأته شعرا أو أصبعا فقد طلقت.

وإذا أعتق من عبده شعرا [ ص: 266 ] أو أصبعا فقد عتق.

وقال الأوزاعي : ولو طلق منها شعرا، أو من جسدها طرفا اعتدت به.

وحكي عن الشافعي أنه قال في الشعر كذلك.

وحكى بعض أهل البصرة عن مالك وعبيد الله بن الحسن أنهما قالا كما قال الشافعي، إلا أن عبيد الله قال: لا يقع في الشعر.

وحكي عن النعمان أنه قال في الشعر كما حكي عن عبيد الله.

وحكي ذلك عن يعقوب.

التالي السابق


الخدمات العلمية