ذكر الطلاق المشكل الذي لا يعلم له وجوب ولا بطول
اختلف أهل العلم في
الرجلين يحلفان على الشيء يختلفان فيه كاختلافهما في الطير، يقول أحدهما: هذا غراب ويحلف عليه بالطلاق، ويقول الآخر: بل هو حمام ويحلف عليه بالطلاق.
فقالت طائفة: يدينان.
كذلك قال
عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، والحارث العكلي، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، وهو يشبه مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الرجل يقول: امرأته طالق إن كان فعل كذا وكذا، ويقول الآخر: امرأته طالق إن لم يكن فعله، قال: يدينان ذلك جميعا، ولا يحسبان.
[ ص: 267 ]
وفيه قول ثان: وهو أن يحمل الطلاق عليهما جميعا.
هذا قول مكحول.
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن
رجل قال لآخر: إنك لحسود، قال: أحسدنا امرأته طالق ثلاثا، فقال الآخر: نعم.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : خبتما جميعا وخسرتما، وبانت منكما امرأتكما.
وحكى
أبو عبيد عن
أهل العراق قولين:
أحدهما: أن يدينا.
والآخر: كالقول الثاني الذي ذكرناه.
وبهذا القول قال
أبو عبيد.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في رجل له حق على رجل، فقال المطلوب: قد قضيتك وإلا فامرأته طالق، وقال الطالب: امرأته طالق إن كنت قضيتني.
قال: على المطلوب البينة أنه قد قضى له، فإن أقام البينة طلقت امرأة الطالب، وإن لم يأت حلف الطالب بالله ما قضاني، ثم طلقت امرأة المطلوب.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبالقول الأول أقول.
ولا يجوز أن يدفع شك الحنث يقين النكاح.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إذا شك بالطلاق لم ألزمه بالشك في الحكم، والورع له أن يطلقها.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وإسحاق يقولان: إذا
حلف بطلاق امرأته لا يدري واحدة أم ثلاثا، أما الواحدة فقد وجبت عليه، وهي عنده حتى يستيقن.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: هذا كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 268 ]
ومن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه، عن
الوليد بن مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، عن
ربيعة في
رجل طلق فشك في واحدة أو ثلاث، قال: يرجع إلى يقينه ويلغي الشك.
قال: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز: أفرق بالشك ولا أجمع بالشك.