صفحة جزء
ذكر الاختلاف في النكاح الذي يحل المرأة للمطلق الأول

اختلف أهل العلم في الرجل يطلق المرأة ثلاثا فتنكح زوجا؛ ليحلها لزوجها الأول.

فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، ولا يحلها لزوجها الأول إلا نكاح رغبة، غير مدالسة.

7723 - روي ذلك عن عثمان بن عفان.

وروي عن ابن عمر أنه سئل عن تحليل المرأة لزوجها فقال: ذلك السفاح.

وقال قتادة : إن كان قول الناكح أو المنكح أو المرأة أو أحد منهم التحليل فلا يصلح.

وقال النخعي : إن كان نية أحد الثلاثة؛ الزوج الأول، أو الزوج الآخر، أو المرأة، أنه محلل، فنكاح الآخر باطل، ولا تحل للأول. [ ص: 277 ]

وقال الحسن البصري: إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد.

وقال بكر بن عبد الله المزني في المحلل والمحلل له: أولئك كانوا يسمون في الجاهلية: التيس المستعار.

وقال ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: ( إن ظنا أن يقيما حدود الله ) قال: إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة.

وممن قال أن ذلك لا يصلح إلا بنكاح رغبة: مالك بن أنس، والليث بن سعد، وقال مالك: يفرق بينهما على كل حال، وتكون الفرقة بينهما بغير طلاق.

وقال الثوري: إذا تزوجها وهو يريد أن يحلها لزوجها ثم بدا له أن يمسكها فيعجبني أن يفارق ويستقبل نكاحا جديدا.

وقال أحمد بن حنبل : جيد.

وقال إسحاق: لا يحل له أن يمسكها؛ لأن المحلل لم تتم له عقدة النكاح.

وكان أبو عبيد يقول بقول الحسن، والنخعي .

قال أبو بكر: وقد روي عن عروة، والشعبي أنهما قالا: لا بأس به إذا لم يأمر به الزوج. [ ص: 278 ]

وأما حديث ذي الزوجين فإنما رواه عن عمر: ابن سيرين، وروى مجاهد عن عمر نحوه، وليس منهما ثابت.

واختلفوا فيه إذا تزوجها على أن يحلها ثم بدا له أن يمسكها.

فقالت طائفة: يمسكها.

روي ذلك عن عطاء، وبه قال الحكم.

وقال آخرون: يفارقها، ويستقبل نكاحا جديدا.

وقال أحمد، وإسحاق: لا يحل له أن يمسكها.

التالي السابق


الخدمات العلمية