ذكر الاختلاف في النكاح الذي يحل المرأة للمطلق الأول
اختلف أهل العلم في
الرجل يطلق المرأة ثلاثا فتنكح زوجا؛ ليحلها لزوجها الأول.
فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، ولا يحلها لزوجها الأول إلا نكاح رغبة، غير مدالسة.
7723 - روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه سئل عن
تحليل المرأة لزوجها فقال: ذلك السفاح.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : إن كان قول الناكح أو المنكح أو المرأة أو أحد منهم التحليل فلا يصلح.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : إن كان نية أحد الثلاثة؛ الزوج الأول، أو الزوج الآخر، أو المرأة، أنه محلل، فنكاح الآخر باطل، ولا تحل للأول.
[ ص: 277 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري: إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني في المحلل والمحلل له: أولئك كانوا يسمون في الجاهلية: التيس المستعار.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح، عن
مجاهد في قوله: (
إن ظنا أن يقيما حدود الله ) قال: إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة.
وممن قال أن ذلك لا يصلح إلا بنكاح رغبة:
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يفرق بينهما على كل حال، وتكون الفرقة بينهما بغير طلاق.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: إذا
تزوجها وهو يريد أن يحلها لزوجها ثم بدا له أن يمسكها فيعجبني أن يفارق ويستقبل نكاحا جديدا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : جيد.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق: لا يحل له أن يمسكها؛ لأن المحلل لم تتم له عقدة النكاح.
وكان
أبو عبيد يقول بقول
الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد روي عن
عروة، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي أنهما قالا: لا بأس به إذا لم يأمر به الزوج.
[ ص: 278 ]
وأما حديث ذي الزوجين فإنما رواه عن
عمر: nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، وروى
مجاهد عن
عمر نحوه، وليس منهما ثابت.
واختلفوا فيه إذا تزوجها على أن يحلها ثم بدا له أن يمسكها.
فقالت طائفة: يمسكها.
روي ذلك عن
عطاء، وبه قال
الحكم.
وقال آخرون: يفارقها، ويستقبل نكاحا جديدا.
وقال
أحمد، وإسحاق: لا يحل له أن يمسكها.