ذكر استحلال المطلقة ثلاثا بالذمي للذمية
واختلفوا في
المسلم يتزوج الذمية ثم يطلقها ثلاثا تنكح ذميا ويدخل بها ثم يطلقها.
فقالت طائفة: الذمي زوج، ولها أن ترجع إلى زوجها الأول بنكاح جديد.
كذلك قال
الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأبو عبيد، وابن نصر، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول؛ لأن الله - تبارك وتعالى - يقول: (
حتى تنكح زوجا غيره ) والنصراني زوج.
وفيه قول ثان: وهو أنها لا تحل له بنكاح النصراني، هذا قول
ربيعة [ابن] أبي عبد الرحمن، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس .