ذكر استحلال المطلقة ثلاثا بالنكاح الفاسد.
اختلف أهل العلم في
مطلقة ثلاثا تنكح نكاحا فاسدا، أو يصيبها ثم يفارقها.
فقال أكثر أهل العلم: لا تحل للزوج الأول إلا بنكاح صحيح.
كذلك قال
الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ليس هذا بزوج، ولا يحلها للأول؛ لأن أحكام الزوج من الظهار والإيلاء واللعان والميراث غير ثابتة بينهما.
واختلفوا في الزوج الثاني يطؤها في حال الإحرام أو الحيض.
[ ص: 281 ]
فقالت طائفة: لا يحلها لزوجها الأول، كذلك قال
عطاء، ومالك إذا أتاها وهي حائض، والإحرام في معناه.
وفيه قول ثان: وهو أنها تحل للأول.
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وكذلك قال أصحاب الرأي في الحيض: يحلها، وبه قال
ابن نصر.
وكذلك نقول، وذلك أنه زوج، وقد ذاقت عسيلته وذاق عسيلتها.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إذا تزوجها خصي بقي له ما يغيبه فيها بقدر [ما تغيب] حشفة غير الخصي، أحلها.
وحكي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، قال: الخصي لا يولج.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: إنما قال
أحمد: الخصي لا يولج، فإذا أولج فهو زوج وذاق العسيلة.