ذكر المطلقة دون الثلاث تنكح زوجا ثم تعود إلى المطلق
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن
الحر إذا طلق زوجته الحرة ثلاثا، ثم انقضت عدتها، ونكحت زوجا ودخل بها، ثم فارقها وانقضت عدتها، ثم نكحها الأول، أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات.
واختلفوا في الرجل
يطلق زوجته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوج غيره ثم ترجع إلى زوجها الأول.
فقالت طائفة: تكون على ما بقي من طلاقها.
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب، nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب، nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة .
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص، nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة السلماني، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى .
[ ص: 283 ]
وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، وربيعة، nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب، وعبيد الله بن الحسن.
وهكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، وأبو عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وابن نصر، ومحمد بن الحسن.
وفيه قول ثان: وهو أنه نكاح جديد، والطلاق جديد.
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وشريح، والنعمان، ويعقوب.
وقد احتج بعض من قال بالقول الأول بأنهم قد أجمعوا أن الزوج الأول إن تزوجها قبل أن تنكح زوجا غيره أنها عنده على ما بقي من الطلاق، وأنه غير محتاج إلى زوج يحلها له، فلما أجمعوا على هذه الحال ثم اختلفوا في أمرها إذا نكحت لم يجز أن تنقل عن حالها التي قد أجمعوا عليه إلا بحجة، وقد أجمعوا أن الأول لو كان طلقها ثلاثا أنها تحرم عليه إلا بعد زوج، وكانت حاله في هذه المسألة خلاف حالته في المسألة الأولى؛ لأن للزوج اللاحق في هذه المسألة معنى، فلما افترق المعنيان وجب أن يفرق بين الحكمين، فيجعل حكمها إذا احتاجت إلى زوج يحلها للأول بخلاف حكمها في الحال التي لا تحتاج إلى زوج له حكم.
[ ص: 284 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وكذلك أقول للعلل التي ذكرتها غير هذه الفرقة؛ ولأن ذلك قول الأكابر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الخلفاء الراشدين وغيرهم، وبه قال عوام أهل العلم.
وفي هذه المسألة قول ثالث قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، قال: إن كان دخل بها الأخير فطلاق جديد ونكاح جديد، فإن لم يكن دخل بها فعلى ما بقي.
[ ص: 285 ]