ذكر الرجل يحلف بالطلاق الثلاث أن لا يفعل كذا، ثم يطلقها طلقة، فتنقضي عدتها، ثم ينكحها ويفعل ذلك الفعل
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن
الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار، فطلقها ثلاثا، ثم تزوجت بعدما انقضت عدتها، ثم نكحها الأول الحالف بنكاح جديد، ثم دخل الدار، أن الطلاق لا يقع عليها.
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي؛ لأن طلاق ذلك الملك انقضى.
وإن قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا، فطلقها تطليقة وانقضت عدتها، ثم تزوجها رجل ودخل بها، ثم طلقها فعادت إلى زوجها الأول، ثم دخل الدار، ففي قول أصحاب الرأي: يقع عليها الطلاق.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فيها قولان:
أحدهما: كقول أصحاب الرأي.
والثاني: أن الطلاق لا يقع.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر كذلك: إن الطلاق لا يقع.
[ ص: 288 ]