مسائل:
كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إذا
نظر إلى امرأته وامرأة معها ليست له بزوجة فقال: إحداكما طالق، كان القول قوله، فإن أراد امرأته فهي طالق، وإن أراد الأجنبية لم تطلق امرأته، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، وأصحاب الرأي.
وحكي عن
يعقوب أنه قال: إذا ضم إليها ما لا يقع عليه الطلاق من البهائم والهوام وقع الطلاق على امرأته.
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن
الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين أنها تطلق واحدة، وإن
قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أنها تطلق تطليقتين، وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أنها تطلق ثلاثا.
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وكل من أدركنا من أهل العلم.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إذا
قال لها: أنت طالق طلاقا كانت واحدة، إلا أن يريد بقوله: طلاقا، بائنا.
وقال
النعمان: إن نوى واحدة فهي واحدة.
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: إذا
حلف بطلاق امرأته أنه من أهل الجنة طلقت عليه.
[ ص: 289 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : لا يفرق بين رجل وامرأته على الشك حتى يكون الناس منه على يقين، وكذلك نقول.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا قال لها - وهي مدخول بها - كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، لم تطلق حتى يطلقها، فإذا طلقها تطليقة وقع عليها ثلاث، واحدة بعد واحدة.