مسائل:
وإذا
قال رجل لامرأته: أنت طالق هكذا، وأشار بأصبعه أو أصبعين أو ثلاث، فهي طالق واحدة، ولا تكون إشارته بأصبعه [شيئا].
وفي قول أصحاب الرأي: يلزمه مع القول ما أشار به، فإن أشار بثلاث لم يدين في القضاء إن قال: أردت أقل منها، ويدين فيما بينه وبين الله عز وجل.
وإذا
قال الرجل لنسوة له: أيتكن أكلت من هذا الطعام فهي طالق، فأكلن جميعا، طلقن جميعا في قول أبي ثور وأصحاب الرأي.
وكذلك نقول.
وإذا
قال: أنت طالق ما بين تطليقة إلى الثلاثة فهي طالق واحدة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور. [ ص: 291 ]
وكذلك إن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث فهي أيضا واحدة.
وقال أصحاب الرأي في المسألة الأولى: هي في القياس طالق واحدة كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، ولكنا ندع القياس ونجعلها ثنتين، وهذا قول
النعمان.
وإذا قال: أنت طالق ما بين واحدة إلى أخرى فهي تطليقة واحدة، وإذا قال لها: أنت طالق واحدة أو لا شيء فهي طالق واحدة، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، وأصحاب الرأي.
وإذا قال: أنت طالق أو غير طالق، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، وأصحاب الرأي: هي غير طالق.
قال: وذلك أن هذا قد يكون على الاستفهام منه.
واختلفوا في
الرجل يحلف بالطلاق أن يفعل كذا، ويقدم الطلاق في يمينه.
فقال كثير من أهل العلم: لا شيء عليه إذا فعل الذي حلف ليفعلنه، قدم الطلاق أو أخره.
كذلك قال
الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري.
وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وعامة أصحابنا.
وحكي عن
شريح قول ثان، وهو: أن الطلاق يقع عليه وإن بر، وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبالقول الأول أقول.
[ ص: 292 ]