ذكر الرجل يبيع زوجته
اختلف أهل العلم في الرجل يبيع زوجته.
فقالت طائفة: لا تطلق عليه، ولكن يعزر.
هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وهذا يشبه مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وكذلك أقول.
وفيه قول ثان قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، قال: من باع امرأته نكل به نكالا شديدا، وطلقت عليه بواحدة، (وهي أملك بنفسها، وليس له أن يتزوجها ولا يراجعها) ، ولا غيرها حتى تعرف منه توبة وصلاح؛ مخافة أن يتزوجها أو غيرها فيبيعها أيضا، وعليه النكال الشديد، والسجن الطويل. فإذا عرف منه توبة ظاهرة تزوجها إن شاء وشاءت، أو غيرها.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة يقول في رجل
تزوج امرأة فلقيه رجل فقال: قد أربحتك فيها مائة دينار، قال: قد قبلت، قال: بانت منه ويعاقبان، ولها على زوجها الأول نصف المهر؛ لأنه لم يدخل بها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15991سعيد بن بشير: قضى بها طريف القاضي، وجلد كل واحد منهما سبعين سوطا، وجعل لها بنصف المهر على زوجها الأول، وفرق بينهما.
7724 - وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بإسناد منقطع لا يثبت أن
رجلا باع امرأته ففرق بينهما عمر رضي الله عنه.
[ ص: 293 ]