[ ص: 299 ]
[جماع] أبواب طلاق الشرك
ذكر الزوجين الذميين يسلم أحدهما
أجمع عوام أهل العلم في
النصرانيين يسلم الزوج قبل امرأته، أنهما على نكاحهما، إذ جائز له في هذه الحال أن يبتدئ نكاحهما ولم تكن زوجه .
وأجمع أهل العلم أنهما لو أسلما معا أنهما على نكاحهما، كانت مدخولا بها أو لم يكن دخل بها .
واختلفوا في
النصرانية [تسلم وزوجها] نصراني [وهي] مدخول بها .
فقالت طائفة: متى أسلم الزوج قبل أن تنقضي عدة المرأة فهما على نكاحهما. روي هذا القول عن
مجاهد، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو عبيد .
[ ص: 300 ]
وفيه قول ثان: وهو إذا أسلمت عرض على زوجها الإسلام، فإن أسلم فهما على نكاحهما، وإن أبى أن يسلم فرق بينهما. فإن دخل بها فلها المهر، وإن لم يكن دخل بها فلها نصف المهر. هكذا قال الثوري .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : إذا أسلمت هي عرض عليه الإسلام، فإن أسلم فهي امرأته وإلا فرق الإسلام بينها وبينه .
وفيه قول ثالث: وهو أنهما إذا كانا في دار الإسلام فأسلمت امرأته فهي امرأته ما لم يعرض على الزوج الإسلام، فإذا عرض عليه الإسلام فأبى أن يسلم فرق بينهما الحاكم، وإن أسلمت المرأة ثم لحق الزوج بدار الحرب فقد بانت منه. وكذلك إن كانت في دار الحرب فأسلمت، ثم خرجت إلى دار الإسلام فقد بانت منه. وكذلك إن كانت في دار الحرب بافتراق الدارين، فإن أسلمت وهما في دار الحرب ولم يخرجا أو واحد منهما إلى دار الإسلام فهو أحق بها إن أسلم قبل أن تنقضي عدتها، فإذا انقضت عدتها فلا سبيل له عليها. هذا قول أصحاب الرأي .
وفيه قول رابع: روي عن جماعة من أهل العلم أنها تبين منه كما تسلم. واحتج بعض من يقول هذا القول بظاهر قول الله - تعالى - : (
ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) .
وقال
يزيد بن علقمة : كان جدي وجدتي نصرانيين، فأسلمت ولم يسلم هو، ففرق
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينهما .
[ ص: 301 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم المرأة: لا يعلو النصراني المسلمة، يفرق بينهما .
وقال
الحسن، وعكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز : لا سبيل له عليها إلا بخطبة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، ومجاهد : يفرق بينهما. وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وبعض أصحابنا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذا القول أصح هذه الأقاويل في النظر .
وفيه قول خامس: في النصراني تكون تحته النصرانية، واليهودي تكون تحته اليهودية فتسلم (المرأة) ، قال: هو أحق بها مادامت في دار هجرتها .
يروى هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في النصرانية تسلم قبل زوجها: هي امرأته، ولكن لا يخرجها من دار الهجرة. وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه قال: تقر عنده، لأن له عهدا. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
وفيه قول سادس: روي عن
عمر أنه خير نصرانية أسلمت وزوجها كان نصرانيا إن شاءت فارقته، وإن شاءت أقامت معه .
[ ص: 302 ]