صفحة جزء
ذكر إسلام أحد الزوجين من أهل الذمة قبل أن يدخل بها

اختلف أهل العلم في النصرانية إن لم يدخل بها تسلم قبل زوجها .

فقالت طائفة: لا صداق لها. روي هذا القول عن ابن عباس، وكذلك قال الحسن البصري، والزهري، وبه قال مالك، والأوزاعي .

وابن شبرمة، وعثمان البتي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وكان الشافعي وابن شبرمة يقولان: إن أسلم هو قبلها فلها نصف الصداق .

وفيه قول ثان: وهو أن لها نصف الصداق. كذلك قال قتادة وسفيان الثوري .

التالي السابق


الخدمات العلمية