ذكر ارتداد أحد الزوجين المسلمين
اختلف أهل العلم في
الزوجين يرتد أحدهما فقالت طائفة: ينفسخ النكاح بارتداد أيهما ارتد منهما. روي هذا القول عن
الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز .
[ ص: 306 ]
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المسلم يرتد عن الإسلام وله امرأة فأيهما يقطع العصمة ساعة يرتد عن الإسلام [وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في المرأة ترتد عن الإسلام] ولها زوج. وهذا قول
النعمان وأصحابه، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، وزفر .
وفيه قول ثان: وهو إن رجع المرتد منهما إلى دين الإسلام قبل انقضاء عدة المرأة كانا على نكاحهما .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأحمد، وإسحاق .
وحكي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، والحكم في
المسلم يرتد عن الإسلام إن رجع عن الإسلام وهي في عدتها فهي زوجته. وقد حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى أنها امرأته بحالها حتى يستتاب، فإن تاب فهي امرأته، وإن أبى قتل، وكان لها ميراثها منه .
وقد حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة أنه قال: إذا تمجست بعد إسلامها ولها زوج فإنها تستتاب، فإن تابت قبل انقضاء العدة فهي على نكاحها، وإن كان بعد انقضاء العدة فهو خاطب، وإن كفر الزوج قبل المرأة انقطعت العصمة .
[ ص: 307 ]