ذكر إسلام المشرك وعنده أختان
اختلف أهل العلم في
الرجل يسلم وعنده أختان يسلم وتسلمان معا .
فقالت طائفة: يختار أيتهما شاء. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في الرجل يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها ثم يسلمون، قال: يمسك أيتهن شاء، ويخلي سائرهن التي لا يصلح له الجمع بينهما .
[ ص: 309 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري في
رجل جمع بين أختين مجوسيتين ثم أسلموا قال: يفارق في الإسلام الأختين. وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري رواية ثانية أنه قال: يمسك الأولى منهما إن شاء. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك الماجشون في الأختين إذا أسلم وهما عنده: انفسخا جميعا. قال: وهو من قول من يرضى عن علمائهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك لحديث
الضحاك بن فيروز بن الديلمي، عن أبيه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673838قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان، قال: "طلق أيتهما شئت" .