صفحة جزء
ذكر إسلام المشرك وعنده أختان

اختلف أهل العلم في الرجل يسلم وعنده أختان يسلم وتسلمان معا .

فقالت طائفة: يختار أيتهما شاء. كذلك قال الحسن البصري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وقال الزهري في الرجل يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها ثم يسلمون، قال: يمسك أيتهن شاء، ويخلي سائرهن التي لا يصلح له الجمع بينهما . [ ص: 309 ]

وقال سفيان الثوري في رجل جمع بين أختين مجوسيتين ثم أسلموا قال: يفارق في الإسلام الأختين. وقد روي عن الحسن البصري رواية ثانية أنه قال: يمسك الأولى منهما إن شاء. وقال عبد الملك الماجشون في الأختين إذا أسلم وهما عنده: انفسخا جميعا. قال: وهو من قول من يرضى عن علمائهم .

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك لحديث الضحاك بن فيروز بن الديلمي، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان، قال: "طلق أيتهما شئت" .

التالي السابق


الخدمات العلمية