ذكر إسلام المشرك وعنده امرأة وابنتها
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن
الرجل إذا نكح المرأة وبنتها ودخل بهما جميعا، ثم أسلموا، أن يفارقهما جميعا، ولا ينكح واحدة منهما. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : وإذا جمع بين المرأة وبنتها ثم أسلموا قالا: يفارقهما جميعا. وهو قول
أبي عبيد، وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأهل الحجاز، وعن
سفيان، وأهل العراق، وقال: هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، وأهل الشام فيما أعلم .
[ ص: 310 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا دخل بهما. قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإن لم يكن دخل بواحدة منهما كان له أن يمسك الابنة إن شاء، ولم يكن له أن يمسك الأم، [أولى كانت أو آخرة] إذا ثبت له [العقدان] في الشرك إذا جاز أحدهما في الإسلام بحال، جاز نكاح الابنة بعد الأم إذا لم يدخل بالأم، ولا يجوز نكاح الأم وإن لم يدخل بالابنة، لأنها مبهمة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وللشافعي قول آخر وهو: إذا لم يكن دخل بهما أن يمسك أيتهما شاء، ويفارق الأخرى .
وزعم
أبو عبيد أن في قول من يقول بالاختيار، يقول في الأم والبنت: إذا لم يكن دخل بواحدة منهما أنه يختار أيتهما شاء، قال: وقد يقال: إذا بدأ بالابنة لم يكن له أن يختار الأم أبدا، لأنها من أمهات نسائه، وتحريمها حرام الأبد. ومن أنكر الاختيار قال: هنا يمسك الأولى منهما إذا لم يكن دخول .
واختلفوا في
المسلم تكون تحته النصرانية فتمجس .
ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يكون النكاح موقوفا على العدة، فإن رجعت إلى دينها، أو إلى دين الإسلام قبل انقضاء العدة ثبت النكاح. وإن انقضت العدة قبل ذلك وقعت الفرقة .
[ ص: 311 ]
وفي قول أصحاب الرأي: ينفسخ النكاح. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور في قول من قال: إن المجوس ليسوا بأهل كتاب: ينفسخ النكاح. ومن قال: إنهم من أهل الكتاب: أثبت النكاح .